الشهيد الأول

364

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو اشترى المكاتب أباه ثمَّ قتله اقتصّ منه ، ولو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص . ولو قتل المولى عبده عزّر وكفّر ، قيل : ويتصدّق بقيمته . ولو كان لغيره غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ فيقتصر عليها . ويقدّم قوله في قدرها مع اليمين ، ولا تتجاوز بقيمة الأمة دية الحرّة ،

--> ( 1 ) « تلخيص المرام » الورقة 170 ألف . ( 2 ) « النهاية » ص 748 . ( 3 ) كالفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 602 ، وفخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 581 . ( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 190 . ( 5 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 245 .